أحمد بن عبد الرزاق الدويش

523

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

إن وفى بسداد القرض عند الأجل لا يغرم شيئا ، وإن تأخر دفع زيادة عليه 1 % من مقدار المبلغ فهو عقد ربوي ، مدخول فيه على ربا الفضل ، وهو تلك الزيادة ، وربا النسأ وهو التأخير ، وكذلك الحكم إذا دفعت الشركة النقود وأخذت زيادة عليها مقابل هذه الخدمة ، بل الثاني أصرح من الأول في الربا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7425 ) س 1 : هناك بطاقة لتسهيل الأعمال المالية في الدول الغربية ، بحيث تجعل الفرد يستغنى عن حمل نقود معه ، فبهذه البطاقة يستطيع شراء أي شيء يريد ، ثم في آخر كل شهر تأتيه فاتورة بالمبالغ التي صرفها فيسددها كاملة بدون أي فائدة ربوية ، وفي هذه العملية حماية للفرد من سرقة أمواله . ولكن هناك شرط لأخذ هذا الكرت ، وهو في حالة التأخر عن تسديد قيمة الفاتورة مدة تزيد عن 25 يوما فلهم الحق في أخذ نسبة فائدة ربوية عن كل يوم تأخير ، فهل يجوز أخذ هذا الكرت ، علما أنه من الممكن جدا تلافي الوقوع في الربا بتسديد الفاتورة خلال الخمسة والعشرين يوما والمعطاة كمهلة للتسديد ؟